responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

المكان

المسألة1. كلّ مكان تجوزالصلاة فيه إلاّ المغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير، ومنه ما لو سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلاً ولم يعرض عنه على الأحوط.

المسألة2. الجاهل بالغصبية والمضطر والمحبوس صلاتهم صحيحة، وكذا الناسي لها إلاّ الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته.

المسألة3. لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلاّ إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد.

المسألة4. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم تبق عليها الحيطان ما لم يتبين من أصحابها المنع.

المسألة5. المراد من المكان الذي تبطل الصلاة بغصبيته هو ما استقر عليه المصلّي ولو بوسائط ـ على إشكال فيه ـ و ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها.

المسألة6. الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها على نحو يكون مسجد جبهتها متأخراً عن موقف الرجل ولا يجب مع وجود الحائل، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد(أربعة أمتار ونصف متر).

المسألة7. الأقوى جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصومعليه السَّلام ، بل ومقدماً عليه، ولكنه من سوء الأدب، والأحوط الاحتراز منهما.

المسألة8. لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلاّ مع تعدّي النجاسة غير المعفو

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست