responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49

المسألة4. لا فرق فيما ذكر بين المعمورة من المساجد والخربة والمهجورة منها، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكاناً.

المسألة5. الأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرتين وهكذا، نعم لو كثرت الوسائط فلا يتنجس الملاقي للمتنجس على الأقرب.

ما يعفى عنه في الصلاة

ما يُعفى عنه في الصلاة أُمور:

الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم تكن مشقة في ذلك بشكل عام أو عليه خاصة، وكون دم البواسير وكلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج من هذا القبيل لا يخلو من قوة.

الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي ولم يكن من الدماء الثلاثة (الحيض والاستحاضة والنفاس)، ونجس العين، والميتة. على الأحوط في الاستحاضة والأخيرين (نجس العين والميتة)، وإن كان العفو في الأخيرين لا يخلو من وجه.

المسألة1. لما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن وهو سعة عقد السبّابة، ولا فرق في ذلك بين المجتمع والمتفرق، فيدور العفو مدار المقدار.

المسألة2. المعفو إنّما هو الدم لا المتنجس بالدم.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست