responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44

والنورة قبل الاحتراق، عند عدم التراب بشرط وجود العلوق، وأمّا الجص والنورة بعد احتراقهما فالأحوط عدم جواز التيمم بهما، عند الاختيار.

المسألة1. لا يصحّ التيمم بالصعيد النجس ولا بالمغصوب إلاّ إذا أُكره على المكث في الأرض المغصوبة أو كان جاهلاً بالغصبية.

المسألة2. لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره الغبار، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به، وإلاّ وجب، ومع فقده تيمم بالوحل.

المسألة3. من لم يتمكن من التيمم على الوجه المذكور يكون فاقد الطهورين، والأقوى سقوط الأداء عنه، والأحوط ثبوت القضاء.

كيفية التيمم

كيفية التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين على الأرض معاً دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى، ثم بالعكس كذلك.

المسألة1. لا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط، وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوة.

المسألة2. لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجساً بغير النجاسة المتعدية وتعذرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح، نعم إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست