responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 282

سيارة وغيرها فماتا، فإن قصدا القتل فهو عمد، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل مما يقتل غالباً فهو شبيه العمد ويكون لورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف الآخر، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالاصطدام.

المسألة 6. كلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله، كإخراج الرواشن غير المضرة ونصب الميازيب كذلك، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان كالإضرار بطريق المسلمين بأيِّ نحو كان.

المسألة7. لو ألقى فضلات مزلّقة كقشور البطيخ والموز على الطريق فزلق بها إنسان ضمن، نعم لو وضع المار العاقل رجله عليها متعمداً فلا ضمان.

المسألة 8. يجب حفظ دابته الصائلة كالكلب العقور، والفرس العضوض، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ومثله ما لو دخل داراً فعقره الكلب الحارس للدار فيضمن صاحبه إن دخل بإذنه وإلاّ فلا ضمان.

دية الأعضاء

المسألة 1. ما لا تقدير فيه شرعاً من الأعضاء ففي الجناية عليها الأرش المسمّى بالحكومة بأن يُفرض المجنيّ عليه قابلاً للتقويم فيقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش ولابدّ من ملاحظة الخصوصيات.

المسألة 2. لو أذهب شعر رأسه أو شعر اللحية ولم ينبت تثبت الدية في الرجل تمامها وفي المرأة نصفها، وفي شعر الحاجبين معاً نصف الدية الكاملة وفي كلّ واحد نصف هذه الدية.

المسألة 3. في الجناية على العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وفي

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست