responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 279

الأوّل: التساوي في الحرية والدين فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار.

الثاني: انتفاء الأُبوة فلا يُقتل أب بقتل ابنه والظاهر أن لا يقتل أبو الأب وهكذا، ولا تسقط الكفارة ولا الدية عن الأب بقتل ابنه.

الثالث: العقل فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلاً أو مجنوناً، ولا تسقط الدية.

الرابع: البلوغ فلا يقتل الصبي، فعمده خطأ حتى يبلغ في السن أو سائر الأمارات، ولا تسقط الدية.

الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم فلو قتل من كان مهدور الدم كالسّابّ للنبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم فليس عليه القصاص.

فيما يثبت به القصاص

يثبت القصاص بأُمور:

الأوّل: الإقرار بالقتل مع شرائطه.

الثاني: البيّنة ويعتبر فيها أن تكون شهادة عدلين ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات.

الثالث: اليمين وهي في القتل العمديّ خمسون يميناً وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون على الأصح، ويثبت القصاص باليمين لو حصل اللوث، والمراد به كلّ أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي كما لو وجد متشحطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوى فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

استيفاء القصاص

المسألة 1. قتل العمد يوجب القصاص عيناً، ولو عفا الولي بشرط الدية لم

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست