responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276

كتاب الحدود

يثبت الحدّ الشرعي في موارد:

منها: ارتكاب الزنا ممّن كان بالغاً عاقلاً عالماً بالتحريم عامداً مختاراً. ويثبت الزنا بالإقرار وبالبينة ويجب أن يكون الشهود أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين; ويسقط الحد عن الزاني والزانية إذا تابا قبل قيام البينة ولا يسقط لو تابا بعده، كما أنّه لو تابا قبل الإقرار سقط الحد وللإمام العفو بعد الإقرار، وحدُّ الزنا القتل على من زنى بذات محرم، والرجم على المحصن والمحصنة، ومائة جلدة على غيرهما.

ومنها: اللواط فلو تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد، ولو كان الثبوت بالإقرار فتاب فللإمام العفو. وحدُّ اللواط القتل على التفصيل المقرر.

ومنها: السحاق، وحدُّه مائة جلدة.

ومنها: القيادة وحدُّها خمس وسبعون جلدة وينفى من البلد إلى غيره في غير المرأة.

ومنها: القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط وحدُّه ثمانون جلدة.

ومنها: سبُّ النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ـ و العياذ باللّه ـ وحدّه القتل.

ومنها: شرب المسكر قليلاً كان أو كثيراً وحدّه ثمانون جلدة.

ومنها: السرقة إذا لم يكن السارق مضطراً، وكان هاتكاً لحرز، ومخرجاً المتاع من

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست