responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27

دم الحيض

دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد أو أحمر طري له دفع وحرقة وحرارة، ودم الاستحاضة مقابله[ 1 ] في الأوصاف، وهذه صفات غالبية لهما، وكلّ دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض وإن كان بصفاته، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردد وإن لم يبعد ذلك، وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس، وإنّما تيأس المرأة بإكمال ستين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غيرها.

المسألة1. الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان أقواهما ذلك.

المسألة2. إذا خرج دم الحيض إلى الخارج ولو باصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة تترتب أحكامه، كما أنّه يكفي في بقاء الحيض واستدامته تلوث الباطن به ولو قليلاً، وأمّا إذا انصب من محله في فضاء الفرج ولم يخرج فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة.

المسألة3. لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها فلا يبعد وجوب الاختبار، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فحيض وإلاّ فمن القرحة.

المسألة4. أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره كأقل الطهر عشرة، والأقوى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين في غير المتوالي، كما إذا رأت يوماً أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة.



[1] مقابله، أي عكسه.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست