responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268

والكلام والإنصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب وأنواع الإكرام، والعدل في الحكم.

المسألة 1. لا يجوز للقاضي أن يلقِّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه.

المسألة 2. لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل، وفي غيره يقرع بينهم مع التشاح.

المسألة 3. إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يتضرر أحدهما بالتأخير.

شروط سماع الدعوى

يشترط في سماع دعوى المدّعي أُمور: منها ما يتعلق بالمدّعي كالبلوغ والعقل وعدم الحجر لسفه، وعدم كونه أجنبياً عن الدعوى (كدعواه لأحد على آخر)، وثبوت الأثر للدعوى، فدعوى الهبة ـ مع التسالم على عدم القبض ـ لا تُسمَعُ، وكون المدّعى به معلوماً بوجه، ووجود طرف يُدّعى عليه، والجزم في الدعوى في الجملة، وتعيين المدّعى عليه.

وأمّا حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى فلا يشترط في سماع الدعوى إلاّ إذا أمكن إحضاره بسهولة. ثم إنّ الغائب على حجته إذا حضر.

جواب المدّعى عليه

المدّعى عليه إمّا أن يسكت عن الجواب أو يُقِرَّ أو يُنكر أو يقول: لا أدري، أو يقول: أدَّيت، ونحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست