responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

الثالث: الولد مطلقاً فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى وهو النصف في الزوج والربع في الزوجة.

الرابع: الوارث مطلقاً فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما.

الخامس: نقص التركة عن السهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة، والأُخت الواحدة للأب والأُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف.

السادس: الأُخت من الأبوين أو الأب فإنّها تمنع الإخوة من الأُمّ عن ردِّ ما زاد على فريضتهم، وكذا الأخوات فإنّهن يمنعن الأخ الواحد من الأُمّ، أو الأُخت كذلك عن ردِّ ما زاد على فريضتهما.

السابع: الولد فإنّه يمنع الأبوين عما زاد عن السدس فريضة لا ردّاً.

الثامن: الاخوة والأخوات (لا أولادهم) فإنّهم يمنعون الأُمّ عن الزيادة على السدس فريضة وردّاً بشروط:

أوّلها: أن لا يكون الاخوة أقل من اثنين أو الأخوات أقل من أربع.

ثانيها: أن يكون الاخوة أحياءً حين موت المورث.

ثالثها: أن يكون إخوة الميت من الأب والأُمّ، أو من الأب.

رابعها: أن يكون أبو الميت حياً حين موته.

خامسها: أن لا يكون الاخوة والأب ممنوعين من الإرث لكفر أو غيره.

سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب عنه مغايرة ويتصور عدمها في الشبهة.

سهام الإرث

الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالأوّل هو السهم المقدر الذي سمّاه اللّه تعالى في كتابه الكريم، وغيره يرث بالقرابة.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست