responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252

النفقات

المسألة 1. تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعتها له، وأن لا تكون مرتدة، ولا صغيرة غير قابلة للاستمتاع والتلذذ.

المسألة 2. تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية مادامت في العدة، وأمّا ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلاّ إذا كانت عن طلاق وكانت حاملاً، فإنّها تستحقهما حتى تضع حملها.

المسألة 3. لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من أدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن وخدم وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك، وأمّا الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها، ومثله الأدام، والظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والأدام كالشاي والسجائر ونحوهما، وكذلك الحال في سائر ما تحتاج إليه مما ذكر وما يلحق به عادة مما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الذي تسكن فيه، ومنها أُجرة الحمّام والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بحسب الأمراض.

المسألة 4. تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم، فلو دفع إليها نفقة أيام وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسهاـ إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها شخص ـ كانت ملكاً لها وليس للزوج استردادها، كما أنّه لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، ويستقر ملكها مع تمام التمكين في تلك المدة.

المسألة 5. يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأُمّهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا بشرط كونهم فقراء واحتياجهم وعدم وجدانهم لقوت أنفسهم

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست