responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 249

القسم والنشوز والشقاق

لكلّ من الزوجين حقٌّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، ولو لعيادة والدها أو في عزائه.

وأمّا حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت، ولا يقبِّح لها وجهاً، والتفصيل موكول إلى محله.

المسألة 1. من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها والمضاجعة معها، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلَّقة ـ لا هي ذات بعل ولا مطلَّقة ـ نعم لها عليه حق المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرة.

وأمّا إذا كان عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن وجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً.

المسألة 2. تختص البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيب بثلاث، ويجوز تفضيلها بذلك، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لبقية نسائه.

المسألة 3. ليس للمتمتع بها حق المبيت والمضاجعة، كما أنّه لا قسمة للصغيرة والمجنونة والناشزة، وتسقط القسمة بالسفر وليس عليه القضاء.

المسألة 4. لو ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغيان بسبب تغير عادتها معه بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين، أو تظهر عبوساً بعد أن كانت على خلاف ذلك، ونحو ذلك، يعظها، فإن لم تسمع يتحقق النشوز لخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع، فجاز له هجرها في المضجع، فلو أصرت عليه جاز له ضربها بما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه واللازم أن يكون

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست