responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 237

النكاح

وهو من المستحبات الأكيدة، وقد ورد في الروايات الحث عليه والذم على تركه بما لا يحصى، حتى ورد في بعضها أنّ أكثر أهل النار العزاب، ولا ينبغي أن يمنع عنه بعدما وعد اللّه عزّ وجلّ بالإغناء والسعة، وممّا ينبغي أن يهتم به الإنسان النظر إلى صفات من يريد الزواج منها ولا يقتصر على المال والجمال، بل يختار من كانت واجدةً لصفات شريفة صالحة . ويستحب التعجيل في تزويج البنت كما أنّه يستحب السعي في التزويج بالتوسط فيه وإرضاء الطرفين.

المسألة1. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، ولا يجوز أيضاً ترك وطء الزوجة البالغة أكثر من أربعة أشهر إلاّ بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، كما أنّ الأقوى جواز العزل بدون إذنها أيضاً، وعدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة.

المسألة2. يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مسُّه مع التلذذ وبدونه.

المسألة 3. يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ماعدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد من المحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع، أو المصاهرة.

المسألة 4. لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست