responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 233

اللقطة

لقطة الحيوان

المسألة 1. إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه، فمن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أيضاً.

المسألة 2. بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه البحث عن صاحبه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.

المسألة 3. ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه; الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيبحث عن صاحبه، وعند اليأس منه يتصدق به، والبحث اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك.

المسألة 4. ما يوجد من الحيوان في غير العمران إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، وإن كان مما تغلب عليه صغار السباع عرفه على الأحوط في المكان الذي عثر عليه وحواليه إن كان فيه أحد، فإن

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست