responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

الغصب

وهو الاستيلاء على ما للغير من مال وحق عدواناً، وهو من أفحش الظلم وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة إجماعاً على حرمته.

المسألة 1. للغصب حكمان تكليفيان، وهما الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه، وحكم وضعي، وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب، وكون تلفه وخسارته عليه وانّه إذا تلف يجب عليه دفع بدله، ولا يجري ضمان اليد في غصب الحقوق.

المسألة 2. لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته، وإن أثم بذلك وظلمه، فليس عليه ضمان، نعم لو استوفى منه منفعة لزمته أجرته، أو تلف بتسبيب منه ضمنه.

المسألة 3. استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات، والميزان صيرورة الشيء تحت يد الغاصب عدواناً، ففي غير المنقول يكفي في غصب الدار والدكان ونحوهما أن يسكنها أو يسكن غيره فيها بعد ازعاج المالك عنها وأمّا غصب المنافع فإنّما هو بانتزاع العين ذات المنفعة من مالكها عدواناً.

المسألة 4. لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كلّ منهما بنسبة الاستيلاء إن نصفاً فنصف، وهكذا.

المسألة 5. لو كان في الرد إلى المالك مؤونة، بل ولو استلزم رده الضرر عليه وجب، كما أنّه يجب عليه مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست