responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229

المسألة 8. يحرم من الحيوان المحلل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ـ ظاهره وباطنه ـ و الأُنثيان والمثانة والمرارة والنخاع والغدد والمشيمة وهي موضع الولد، ويجب الاحتياط عن قرينه الذي يخرج معه، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، والحدقة وهي الجهة الناظرة من العين لا العين كلها.

غير الحيوان

المسألة 1. يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجسة، وكلّ ما يضر بالبدن مهلكاً كان أو غير مهلك فيما يوجب النقص بل مطلقاً على الأحوط، وكذا يحرم أكل الطين، والمدر.

المسألة 2. حرمة الخمر ضرورة من ضرورات الدين بحيث يكون مستحله في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه أي تكذيب النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، ويلحق بالخمر كل مسكر، جامداً كان أو مائعاً، وكذا يحرم عصير العنب إذا نشَّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار قبل ذهاب ثلثيه، وكذا يحرم الفقاع (البيرة) وإن لم يسكر.

المسألة 3. الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلى.

المسألة 4. يحرم أكل مال الغير إلاّ بإذنه، ويجوز أن يأكل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت الآباء والأُمهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والأخـوال والخـالات والأصدقاء وكذا الـزوجـة من بيت زوجها، وإنّما يجوز الأكل فيما إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، والأحوط الاقتصار على ما هو المعتاد

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست