responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221

النذر

وهو الالتزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص، ولابدّ فيه من الصيغة، وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته للّه تعالى.

المسألة 1. يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق نذره، ولا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه.

المسألة 2. إذا لم يعلِّق نذره على شيء كأن يقول: للّه عليّ كذا ـ و يقال له : النذر التبرعي ـ فالأقوى انعقاده.

المسألة 3. يشترط في متعلق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر، وأن يكون طاعة للّه تعالى أو أمراً ندب إليه الشرع، ويصحّ التقرب به، وأمّا المباح الذي لم يقصد به معنىً راجحاً ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه فالظاهر عدم انعقاده لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

المسألة 4. لو نذر صوم كل خميس مثلاً فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو سفر أفطر، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر، وعلى الأحوط فيهما بل لا يخلو من قوة.

المسألة 5. لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست