responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212

الهبة

وهي تمليك عين مجاناً ومن غير عوض، وهذا هو المعنى الأعم منها، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلَّ على المقصود، وقبول بما دلّ على الرضا، والأقوى وقوعها بالمعاطاة.

المسألة 1. يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل: البلوغ والعقل والقصد والاختيار. نعم يصحّ قبول الولي عن المولّى عليه الموهوب له، وفي الموهوب له قابلية تملك العين الموهوبة، فلا تصح هبة المصحف للكافر، وفي الواهب كونه مالكاً، فلا تصح هبة مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث.

المسألة 2. يشترط في الموهوب أن يكون عيناً، فلا تصح هبة المنافع، وأمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت بلا إشكال، ويعتبر فيها القبول على الأقوى وكذا يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانتقل الموهوب إلى ورثته، وكذا لو مات الموهوب له.

المسألة 3. إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم ـ أباً كان أو أُمّاً أو ولداً أو غيرهم ـ لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وإن كانت لأجنبيّ جاز له الرجوع فيها مادامت العين باقية والأقوى أنّ الزوجة والزوج بحكم الأجنبي، والأحوط ترك

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست