responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 210

الوكالة

وهي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأُمور إليه له حالها، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دلّ على هذا المقصود، وقبول بكل ما دلّ على الرضا به، بل الظاهر أنّه يكفي فيه فعل ما وكل فيه بعد الإيجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة.

المسألة 1. يشترط فيها على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء كقوله مثلاً: إذا قدم زيد وكلتك. نعم لا بأس بتعليق متعلقها. كقوله: أنت وكيلي في بيع داري إذا قدم ولدي.

المسألة 2. يشترط في كلّ من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب إذا كان مميزاً مراعياً للشرائط، ويشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، وفي الوكيل كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توكل فيه ولا يشترط فيه الإسلام ولا عدم الحجر فيما لا حجر عليه.

المسألة 3. يصحّ التوكيل في جميع العقود، وكذا في الوصية والوقف والطلاق والإبراء والفسخ ونحوها، إلاّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار على إشكال في الأخير.

المسألة 4. إنّما يجوز للوكيل التصرف فيما وكِّل فيه. ولو خالف وأتى بالعمل

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست