responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188

الشركة

وهي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، وهي إمّا في عين أو دين أو منفعة أو حق، وقد تكون بسبب الإرث أو بعقد ناقل وقد تكون بسبب الحيازة والامتزاج، كما أنّها قد تكون بالتشريك أيضاً.

المسألة 1. لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلاّ برضا الباقين.

المسألة 2. قد تطلق الشركة على العقد الواقع بين اثنين(أو أزيد) على المعاملة بمال مشترك بينهما، وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به، وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما، وهي تحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي فيهما ما يدلّ على المقصود، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها.

المسألة 3. يعتبر في الشركة العقدية ما يعتبر في غيرها من العقود من العقل والبلوغ والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، كما أنّه يشترط في الشركة العقدية أن تكون في الأموال، ولا تصحّ في الأعمال.

المسألة 4. العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

المسألة 5. الشركة عقد لازم من الطرفين إلى أن ينتهي الأجل، إلاّ إذا اشترط الخيار لواحد أو لكلّ منهما في ضمن العقد.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست