responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

الخيارات

وهي على أقسام:

الأوّل: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار في فسخ المعاملة ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقق بها الافتراق عرفاً سقط الخيار من الطرفين.

الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، وفي ثبوته للبائع ـ إذا كان الثمن حيواناً ـ إشكال لا يخلو عدمه من قوة.

المسألة1. لو تلف الحيوان في مدة الخيار فمن مال البائع ويبطل البيع، وأمّا العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري فهو لا يمنع من الفسخ والرد.

الثالث: خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ويجوز جعله للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث، ولابدّ من كون المدة مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال.

المسألة1. لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، بل يجري في كثير من العقود اللازمة، ولا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق ونحوه.

المسألة2. نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري كما أنّ تلفه عليه، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطة على فسخ العقد فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة، وساقط إن كان ارتجاع العين بالفسخ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين إن كان المشروط إرجاعها، ولا يبعد

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست