responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165

يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة إلاّ إذا كان كلّ منهما راضياً بتصرف الآخر مطلقاً فيما قبضه ولو مع فساد المعاملة.

شروط البيع

شرائط المتعاقدين

وهي أُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزاً أو كان بإذن الولي إذا كان مستقلاً في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها . نعم فيما جرت السيرة بين الناس من المعاملة مع الصبي المميز في الأمتعة اليسيرة فهي صحيحة وإن كان الصبي مستقلاً.

الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف من ترك البيع من جهة تهديد الغير له بإيقاع ضرر أو جرح عليه أو على غيره ممّن يكون متعلقاً به كعياله وولده.

الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلاً عنه أو ولياً عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم، ولا تقع أيضاً من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر، نعم لو أجاز المالك عقد غيره، أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم، سواء قصد البائع أو المشتري وقوعه للمالك أو لنفسه.

المسألة 1. لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح في النماء المتخلل بين العقد

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست