responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقها على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد، هذا كلّه فيما إذا كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره كسهم الغارمين وغيره فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها حتى ابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر على إشكال فيه.

الرابع: أن لا يكون هاشمياً لو كانت الزكاة من غيره، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما لا إشكال في تناولها من غيره أيضاً مع الاضطرار، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً، كما أنّ الأحوط اجتناب الهاشمي عن مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وإن كان الأقوى خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم.

بقية أحكام الزكاة

المسألة1. لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده.

المسألة 2. تجب النية في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين دون الوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كانت عليه زكاة وكفارة مثلاً وجب تعيين إحداهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة، فلو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين وأمّا لو كانت تالفة فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية للّه واشتغلت ذمة الآخذ بها فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأمّا مع الضمان على وجه المعصية فلا يجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زكاة.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست