responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14

هما مع البيضتين فقط، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً.

المسألة2. لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

المسألة3. لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلاّ فلا بأس.

المسألة4. يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط. كما أنّ الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل على الأقوى لو خرج معه القطرات.

المسألة5. لو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص وتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة، يتخير بينها ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.

الاستنجاء

الاستنجاء: وهو عبارة عن تطهير محل البول والغائط.

المسألة1. يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء مزيل للنجاسة كالحجر، والغسل أفضل، والظاهر كفاية المرة في المسح مع النقاء كالغسل وإن كان الأحوط الثلاث في المسح وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، ويشترط فيما يُمسح به الطهارة، وأن لا تكون فيه رطوبة سارية، ويكفي في المسح زوال عين النجاسة وإن بقي الأثر.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست