responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135

3. الحول

المسألة 1. يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهراً، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلاً لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفاً متلفاً لحقهم، ولو فعل ضمن، والأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

المسألة 2. لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحالت عليه أحوال فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكررت، لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه، نعم لو أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً فليس عليه إلاّ زكاة سنة واحدة، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد.

الشرط الأخير: أن لا تكون عوامل

يعتبر في زكاة الأنعام أن لا تكون عاملة في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.

ما يؤخذ في الزكاة

المسألة 1. لا تؤخذ المريضة من النصاب السليم، ولا الهرمة من النصاب

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست