responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123

كما يأتي، ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال لو كان قد اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر ولو إلى قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً. ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلاّ لعذر.

المسألة1. صورة حج الإفراد كحج التمتع إلاّ في شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتع ومستحب في الإفراد.

المسألة2. صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلاّ في أُمور:

أحدها: أنّه في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة يتخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت المعينة، وميقات العمرة المفردة أدنى الحل، وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

المواقيت

وهي المواضع التي عينت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحج:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة.

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست