responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121

حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتها.

المسألة 4. من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه فليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس له أن يتطوع به.

الحجّ المندوب

يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجه الواجب، ويستحب تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وتستحب نية العودة إليه عند الخروج من مكة، وتكره نية عدمها.

أقسام العمرة

تنقسم العمرة ـ كالحج ـ إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب. فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرة في العمر، وهي واجبة فوراً كالحجّ.

أقسام الحجّ

وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكة، والآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلاً (4/86كيلومتراً) من كل جانب من مكة على الأقوى، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أنّ وظيفته التمتع، ولو شك في أنّ منزله في الحد أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط، ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست