responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104

المسألة5. لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلها، نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض (إن ارتفع قبل الزوال) لا يخلو من إشكال وإن لم يخل من قرب، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

المسألة6. يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان، وأجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه، ولو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلاّ كان مندوباً لا تبعد الصحة.

المسألة7. كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعين ـ بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم ـ بطل على الأقوى وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال، وأمّا في غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه، وأمّا نية فعل القاطع فيبطل بها الصوم على الأقوى.

ما يجب الإمساك عنه

يجب على الصائم الإمساك عن أُمور:

الأوّل والثاني: الأكل والشرب المعتادان كالخبز والماء، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جداً، والمدار صدق الأكل والشرب عرفاً ولو كان بطريق الأنف مثلاً.

الثالث: الجماع ذكراً كان الموطوء أو أُنثى، إنساناً كان أو حيواناً، قبلاً كان أو دبراً، حياً كان أو ميتاً، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل، وأمّا مع النسيان والقهر

اسم الکتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست