responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98

الحرج أو استلزمت فوات الموالاة بين الطواف والصلاة، فلا تجب رعايته.

الطواف المستحب

يستحب الطواف بالبيت كل الأيّام وطول السنة.

المسألة (331): يجوز للإنسان أن يطوف عن المعصومين(عليهم السلام)وعن أقاربه وأصدقائه سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً، غير أنّه يشترط في الطواف عن الأحياء أن لا يكونوا متواجدين في مكة، ولو كانوا متواجدين أن يكونوا معذورين.

المسألة (332): يشترط في الطواف المستحب ما يشترط في الطواف الواجب إلاّ أنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، ويجوز إتيان صلاته في أي موضع من مواضع المسجد .

المسألة (333): يستحب عند الدخول في المسجد الحرام أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، ثم يطوف، ولو طاف قبل الصلاة يغني عن صلاة التحية.

المسألة (334): لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب، يبني على الأقل.

المسألة (335): من أحرم للحج، فلا يطوف طوافاً مستحباً

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست