responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94

كان باطلاً، ثم حاضت، فلو طهرت قبل الإحرام للحج، تعيد الطواف والصلاة والسعي والتقصير. وإن ضاق الوقت، ينقلب حجها إلى حج الإفراد فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج .

المسألة (314): لو تخيّلت أنّها مستحاضة وأحرمت ثم أتت بأعمال العمرة ثم علمت أنّها كانت حائضاً، فلو طهرت وكان الوقت متسعاً للإتيان بأعمال العمرة، تأتي بها تماماً، ولو ضاق الوقت، ينقلب حجها إلى حج الإفراد فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج .

المسألة (315): لو كانت حائضاً وتخيّلت أنّها طهرت فطافت وصلت، ولكنّها علمت عند السعي أنّها حائض بَعدُ، فعليها أن تعمل بوظيفة مَنْ أتتْ بجميع الأعمال حائضاً، وقد تقدّم حكمها.

المسألة (316): لو رأت دم الاستحاضة أثناء الطواف وكانت قليلة، فإن رأت الدم بعد تجاوز النصف من الأشواط، يجب عليها تجديد الوضوء وتطهير البدن والثوب وإتمام الطواف والإتيان بصلاته.

ولو رأته ولم تتجاوز النصف، وجب عليها الوضوء وتطهير البدن والثوب وإعادة الطواف من رأس مع الإتيان بركعتيه.

المسألة (317): لو كانت مستحاضة استحاضة كثيرة

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست