responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 92

المسألة (309): لو كان معذوراً في مباشرة الطواف، ووجبت عليه الاستنابة، فيجب على النائب العمل بوظيفة المنوب عنه، مثلاً، كما يجب عليه أن يطوف طواف العمرة قبل الإحرام للحج، فكذلك يجب على النائب، أن يطوف قبل إحرام المنوب عنه للحج. وأمّا لو كان معذوراً في طواف الحج، يجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء إلى آخر شهر ذي الحجة الحرام.

ولو نسي الطواف ورجع إلى وطنه، فيجوز للنائب أن يطوف في أي وقت شاء .

أحكام النساء

المسألة (310): يجب على الحائض والنفساء المُحْرمة بعد انقضاء أيّامها الاغتسال للطواف فلو كانت المرأة ذات عادة عددية، وصبرت حتّى انقضت أيّام عادتها ونقت من الدم، ثم اغتسلت وأتت بأعمال العمرة ثم رأت الدم، فلها حالتان:

الأُولى: لو انقطع الدم قبل انقضاء عشرة أيّام، فالأيام الّتي رأت فيها الدم والأوقات الّتي نقت فيها ثم رأت الدم كلها محكومة بالحيض، فيجب عليها إعادة أعمال العمرة.

الثانية: إذا تجاوز الدم العشرة، فأيام عادتها هي أيام الحيض،

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست