responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9

الفصل الأوّل:

في وجوب الحج وشرائطه

المسألة (1): يجب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وهذا ما يطلق عليه «حجّة الإسلام». وسنذكر معنى الاستطاعة في المسائل الآتية.

المسألة (2): تجب المبادرة إلى الحج عند الاستطاعة ولا يجوز التأخير، ولو أخّر في سنة الاستطاعة تجب المبادرة إليه في السنة التالية، وهكذا.

المسألة (3): إذا وجب الحج على الإنسان يجب عليه تحصيل مقدماته، وهي تختلف حسب الظروف، ففي زماننا هذا يجب عليه مثلاً: تهيئة مستلزمات السفر، كجواز السفر، والبطاقة الصحية وأشباه ذلك. فلو سعى إلى الحصول عليها ولم يتم له الحجّ، كشف عن عدم وجوب الحج عليه في تلك السنة، فإن بقيت الاستطاعة المالية والبدنية إلى السنة القادمة وجب عليه الحج أيضاً، وهكذا.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست