responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77

وخاصة فيما لو عرق بدنها والتصق الثوب به ـ فطوافها وصلاتها بهذا الثوب غير صحيحين.

المسألة (254): الأشواط السبعة تشكِّل طوافاً واحداً، وهو عمل واحد يجب أن يأتي به المُحْرم بصورة لا يخرج عن كونه كذلك، فلو شرع في الطواف عند شروق الشمس وأتمّه عند المغرب لم يصح.

كيفية الطواف

إلى هنا تمّ ما يرجع إلى الطائف من الشرائط، ولنتطرق إلى كيفية الطواف والشرائط المرتبطة بها .

1 و 2 . البدء والختم بالحجر الأسود

الطواف مركّب من أشواط سبعة يبدأ كل شوط من الحجر الأسود، وينتهي بالوصول إليه. ومع أنّه عمل عبادي فهو في الوقت نفسه أمر عرفي يكفي في مقام الامتثال أن يبتدأ بالطواف مقابل الحجر الأسود وينتهي بالوصول إلى محاذاته، فإذا كرر ذلك سبع مرات، أجزأه.

وبما أنّ موسم الحج يكون مقروناً بالزحام فلا يتمكّن الطائف من تشخيص المحاذاة بالدقة، لذا يجب عليه ـ من باب

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست