responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74

المسألة (240): لو علم بعد التقصير ـ الّذي هو العمل الأخير للعمرة ـ أنّه كان محدثاً في حال الطواف، يعيد الأعمال كلّها مع لبس ثوبي الإحرام.

3. طهارة البدن والثوب

تشترط طهارة بدن الطائف ولباسه من النجاسات، حتّى عن المقدار المعفو عنه في الصلاة، كالدم الّذي يكون أقل من الدرهم .

المسألة (241): كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجساً لا يضرّ بالطواف، كالجورب والمنديل الصغير.

المسألة (242): إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح، كان عليه تطهير بدنه وثوبه، أو تبديل ثوبه .

المسألة (243): لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمراً حرجياً وكان الوقت متسعاً للطواف، يصبر حتّى يمكن له تطهير بدنه، ولو ضاق الوقت يطوف بحالته تلك.

المسألة (244): لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجساً صحّ طوافه .

المسألة (245): لو شك عند الدخول في الطواف في طهارة بدنه وثوبه وكانت الحالة السابقة (أي قبل الطواف) مجهولة لديه،

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست