responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

المسألة (225): الطواف من أركان العمرة بمعنى أن مَنْ تركه عن عمد بطلت عمرته، سواء أكان عالماً بالحكم الشرعي أم جاهلاً به.

المسألة (226): إذا ترك الطواف وصلاته عن عمد وسعى بين الصفا والمروة وقصّر، فلو كان الوقت متسعاً، يطوف ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، وبعده يُحْرم إلى الحج.

وإنْ كان الوقت ضيقاً بالنسبة لأعمال عمرة التمتع، فعليه أن يعدل من حج التمتع إلى حج الإفراد ويجعل إحرامه هذا إحرام حج الإفراد ويأتي بأعماله . وسيوافيك تفصيله في فصل خاص.

المسألة (227): لو ترك الطواف سهواً، صحّت عمرته، ولو خرج من مكة وتذكر في أثناء الطريق، فلو أمكنه الرجوع من دون حَرَج، رجع إلى مكة وطاف وصلّى ركعتيه، وإلاّ فيستنيب .

المسألة (228): المريض والهَرِم يُطاف بهما إمّا بحملهما أو بوضعهما في السرير الخاص بهما، وإن لم يمكنهما ذلك يستنيبان .

وإذا مُنع ـ في حالة الازدحام ـ من الطواف بهما داخل المسجد، يطاف بهما ـ بشرط أن ينوي هو نفسه ـ من الطابق العلوي، مع الجمع بينه وبين الاستنابة على الأحوط.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست