responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

الثاني: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.

الثالث: الإذخِر وهو عشب طيّب الرائحة.

23. حمل السلاح

المسألة (222): لا يجوز للمحرم حمل السلاح (ممّا يصدق عليه اسم السلاح عرفاً).

نعم لو لم يكن حاملاً للسلاح بل وضعه في حقيبته وفي طيّات حوائجه فلا مانع منه.[ 1 ]

محل ذبح الكفارة

المسألة (223): إذا وجبت على المحرم كفارة في إحرام العمرة، فمَحَلُّ ذبحها مكة المكرمة، وإذا وجبت الكفارة وهو في إحرام الحج، فمَحَلُّها منى، ويجوز تأخيرها إلى عودته من الحج في أي وقت شاء.


[1] هذه هي محرمات الإحرام الّتي بلغت 23 محرّماً، وربّما ذكر بعض الفقهاء موارد أُخرى وذلك لعدّهم مسّ المرأة وتقبيلها بشهوة مُحرَّماً خاصاً، وأمّا نحن
فقد ذكرناه ضمن فرع خاص سميناه التلذذ الجنسي بالنساء، والمسألة مذكورة هناك.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست