responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67

المسألة (218): لو قلَّم أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، فعليه دم شاة. ولو قلّمها في مجلسين، فعليه شاتان.

المسألة (219): كفارة تقليم كل ظفر مُدّ من الطعام ما لم يبلغ إلى العشرة، فعندها يجب عليه التكفير بشاة.

21. قلع الضرس

المسألة (220): لا يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان مُدْمياً، وفيه كفارة شاة. وإذا اضطر إلى القلع وخرج الدم فالأحوط التكفير بشاة.

22. قلع شجر الحرم ونبته

المسألة (221): لا يجوز للمحرم قلع الشجر والحشائش النابتة في الحرم.

ويستثنى منه موارد:

الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإنْ غَرَسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست