responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58

المسألة (168): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ بغير لفظ الجلالة وغير ما يعادله، كما إذا حلف بالرحمن والرحيم وخالق السماوات والأرض، فهو أيضاً جدال.

المسألة (169): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ لإثبات حق ماليٍّ لنفسه لا يثبت إلاّ بالحلف، جاز.

المسألة (170): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ أقل من ثلاث مرات حلفاً صادقاً، يكفّر بالاستغفار، ولو حلف مرة ثالثة يكفّر بشاة.

المسألة (171): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ حلفاً كاذباً، ففي المرة الأُولى يكفّر بشاة، وفي الثانية ببقرة، وفي الثالثة ببَدَنة.

المسألة (172): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ ثلاث مرات وكفّر بشاة، ثم حلف كذلك يجب عليه التكفير بشاة أُخرى.

المسألة (173): لو حلف ـ في مقام الجدال ـ ثلاث مرات حلفاً كاذباً وكفّر ببدنة، ثم حلف مرّة أُخرى، يكفّر بشاة، وفي الثانية ببقرة، وفي الثالثة ببدنة.

12. قتل هوامّ الجسد

المسألة (174): يحرم قتل هوامّ الجسد كالقَمْلةِ والبُرغوث

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست