responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

مُحرِمة، وسواء أكانت عالمة أم جاهلة.

المسألة (132): لو عقد المُحرِم وهو جاهل بالحكم الشرعي، فالعقد باطل ولا تحرم المرأة عليه حرمة أبدية، فيجوز له أن يعقد عليها بعد أن يتحلّل من إحرامه، إلاّ إذا كانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم الشرعي .

المسألة (133): لو عقد غير المُحرِم على إمرأة مُحرِمة فلو كان أحد المتعاقدين عالماً بالحكم الشرعي، يبطل العقد وتحرم المرأة على العاقد حرمة أبدية.

المسألة (134): لو عقد ثالث للمحرم والمحرمة ودخل الزوج، فلو كان العاقد والزوج والزوجة عالمين بالحكم الشرعي، وجبت الكفارة على كل منهم وهي بَدَنة، ولو كان بعضهم عالماً دون بعض فالكفارة على العالم دون الجاهل.

4. الاستمناء

المسألة (135): لو أمنى المُحرِم بسبب من الأسباب كمداعبة زوجته أو غير ذلك، تجب عليه بَدَنة، وفي كل مورد يَفْسُد الحج بالجماع يَفْسُد بالاستمناء أيضاً على الأحوط.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست