المسألة (117): الطيور الوحشية من صيد البر ومنه الجراد .
المسألة (118): لا يجوز للمحرم قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا الإنسان، ولو قتلهما وجبت عليه الكفّارة وهو مقدار من الطحين يدفعه للفقير.
2. التلذّذ بالنساء
المسألة (119): يحرم التلذذ بالنساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذة وتمتع . وأمّا اللمس والنظر مجرَّدَين عن الشهوة فليسا بحرام، ولذلك تجوز الخلوة بين الرجل وزوجته.
المسألة (120): لو جامع المُحرِم في عمرة التمتع قبل السعي، تبطل عمرته ويجب عليه إعادة العمرة. ولو جامع بعد السعي وقبل التقصير صحّت عمرته ووجبت عليه الكفارة.
المسألة (121): الأحوط لمن جامع قبل السعي أن يتمّ عمرته
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 48