responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 48

الحيوان الّذي يعيش تحت الماء، وعلى ضوء ذلك فالطيور البحرية الّتي تعيش في البحر تارة وفي البرّ أُخرى ليست من أقسام صيد البحر.

المسألة (116): يجوز للمحرم ذبح الحيوان الأهلي وأكل لحمه كالدجاج والبقر والغنم.

المسألة (117): الطيور الوحشية من صيد البر ومنه الجراد .

المسألة (118): لا يجوز للمحرم قتل الزنبور والنحل إذا لم يقصدا الإنسان، ولو قتلهما وجبت عليه الكفّارة وهو مقدار من الطحين يدفعه للفقير.

2. التلذّذ بالنساء

المسألة (119): يحرم التلذذ بالنساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذة وتمتع . وأمّا اللمس والنظر مجرَّدَين عن الشهوة فليسا بحرام، ولذلك تجوز الخلوة بين الرجل وزوجته.

المسألة (120): لو جامع المُحرِم في عمرة التمتع قبل السعي، تبطل عمرته ويجب عليه إعادة العمرة. ولو جامع بعد السعي وقبل التقصير صحّت عمرته ووجبت عليه الكفارة.

المسألة (121): الأحوط لمن جامع قبل السعي أن يتمّ عمرته

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست