الفصل الخامس:
في مُحرَّمات الإحرام
يُحرَّم على المُحرم ـ وربّما على غيره [ 1 ] ـ أُمور يناهز عددها أربعاً وعشرين، وهي:
1. صيد البر الوحشي
المسألة (112): يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي كما يحرم أكل لحمه، سواء أصطاده بنفسه أم اصطاده غيره، وسواء كان الصائد مُحرِماً أم مُحِلاًّ .
المسألة (113): تحرم الدلالةُ على الصيد ولو بالإشارة، وتحرم إعانة الصائد بأي نحو كان.
المسألة (114): لو ذبح المُحرِم صيداً، يُحرم أكله مطلقاً على المُحرِم وغيره.
المسألة (115): يجوز للمُحرم صيد البحر، والمراد به هو