responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47

الفصل الخامس:

في مُحرَّمات الإحرام

يُحرَّم على المُحرم ـ وربّما على غيره [ 1 ] ـ أُمور يناهز عددها أربعاً وعشرين، وهي:

1. صيد البر الوحشي

المسألة (112): يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي كما يحرم أكل لحمه، سواء أصطاده بنفسه أم اصطاده غيره، وسواء كان الصائد مُحرِماً أم مُحِلاًّ .

المسألة (113): تحرم الدلالةُ على الصيد ولو بالإشارة، وتحرم إعانة الصائد بأي نحو كان.

المسألة (114): لو ذبح المُحرِم صيداً، يُحرم أكله مطلقاً على المُحرِم وغيره.

المسألة (115): يجوز للمُحرم صيد البحر، والمراد به هو


[1] كالصيد في الحرم الّذي يُحرَّم على المُحِلّ أيضاً .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست