responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38

ولا تتوقف نيّة الإحرام على نية ترك هذه المحرَّمات، لِما قلنا من أنّ الشارع أوجب تركها صيانة لحرمة هذه العبادة، بل يكفي الناسك أن يخطرَ بباله أنّه يحرم لعمرة التمتع أو لحجِّه، ولو أجرى على لسانه ما خطر بباله لكان أفضل، ويكفي أيضاً أن يُحرم بما هو واجبه فعلاً .

المسألة (92): لو اعتمر عمرة التمتع رياءً وسمعةً، بطلت عمرته ويجب عليه تجديدها على النحو المعروف. ولو ضاق الوقت ولم يتمكّن من عمرة التمتع يجب عليه العدول إلى حج الإفراد وهو أن يقدِّم الحج، وبعد الفراغ منه يعتمر عمرة مفردة بعد مضي أيّام التشريق.

المسألة (93): لو أتى ببعض أعمال العمرة رياءً وسمعةً، فحكمه حكم من أتى بجميعها كذلك.

المسألة (94): لو أخطأ وأحرم بنية الحج مع أنّ وظيفته الإحرام لعمرة التمتع، بطلت عمرته. نعم لو كان بصدد الإتيان بما في ذمته من الواجب وتخيّل أنّ الواجب هو الإحرام للحج غافلاً عن أنّ واجبه هو الإحرام للعمرة، يصح حينئذ إحرامه، والأفضل إذا وقف على خطئه أن يُجدِّد النية.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست