responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25

يستحق شيئاً إذا مات قبل دخول الحرم.

ج. لو كانت الأُجرة مقسّطة على الذهاب والعمل والإياب، فيستحق الأُجرة حسب ما أدّاه من هذه الأعمال. ولكن الغالب على النيابة هو الصورة الثانية.

المسألة (66): يستحب للنائب بعد الفراغ من العمرة والحج النيابيين، أن يعتمر عمرة مفردة لنفسه.

المسألة (67): لا تصح استنابة الإنسان العاجز عن إتيان بعض الأعمال.

الحج المستحب

المسألة (68): من كان غير مستطيع شرعاً ولكن يقدر على أن يأتي بالحج متسكعاً متزامناً مع المشقة يستحب له الحج، وكذا يستحب على مَنْ حجّ أن يدعو الله تعالى ـ عندما يغادر مكة ـ أن يرزقه الحج مرة ثانية.

المسألة (69): تصحّ النيابة في الحج المستحب عن الحيّ، كما يصح الطواف عنه بشرط أن لا يكون متواجداً في مكة أو كان متواجداً ولكن كان معذوراً.

المسألة (70): يستحب لمن ليس له استطاعة مالية أن

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست