responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21

يمتلك أرضاً لو باعها لاشترى بثمنها بيتاً، فلا يجب عليه الحج حتّى ولو كان الثمن وافياً بمصارف الحج.

المسألة (49): من استقر عليه الحج في السنوات السابقة وكان الطريق منحصراً بالسفر الجوّي وهو عاجز عن ذلك والطريق الآخر غير ممكن، فيجب عليه في هذه الحال أن يستنيب.

المسألة (50): إذا كان الإنسان غير مستطيع في وطنه لا يجب عليه الحج، ولكنّه لو حضر في أيام الحج أحدَ المواقيت يجب عليه الحج إذا ملك ما يحتاجه خلال أيّام الحج.

المسألة (51): لو قبل النيابة عن شخص وهو غير مستطيع ثم صار مستطيعاً في السنة ذاتها، يُقدّم الحج النيابي على حج نفسه، ولو بقيت استطاعته إلى السنة القادمة وجب عليه الحج عن نفسه.

المسألة (52): ليس للاستطاعة المالية وقت خاص وشهر معيّن، فإذا استطاع في أي شهر من الشهور وتوفّرت سائر الشروط، وجب عليه الحج.

شرائط النائب

المسألة (53): يشترط في النائب الأُمور الآتية:

1. البلوغ. 2. العقل. 3. الإيمان. 4. الوثوق بأنّه يقوم بأعمال

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست