responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16

على الحج، ولو عكس قُدِّم الَحجُ ولم ينعقد النذر .

المسألة (26): لو نذر أن يزور الإمام الحسين (عليه السلام)خمس سنوات يوم عرفة في كربلاء ثم استطاع خلال هذه السنوات، قدّم الحج وانحلّ النذر في نفس السنة، ويبقى وجوب العمل بالنذر في السنوات الأُخرى على حاله.

المسألة (27): لو توقّف الذهاب إلى الحج وإتيان أعماله على ترك الواجب أو ارتكاب عمل محرم، وجب الحج، إلاّ إذا كان تركُ الواجب أو فعل المحرم يتمتع بأهمية خاصّة فوق الحج .

الحج البذلي

المسألة (28): إذا عُرض على المكلّف الحج والتزم الباذل ببذل نفقته عبر الطريق وتكفل أيضاً بنفقة عياله، يجب عليه الحج، ولا يشترط في هذه الصورة تملك المكلّف لضروريات الحياة من السكن ووسيلة النقل وغيرها، إذ لا يتفاوت حاله بين الذهاب إلى الحج وبين تركه.

المسألة (29): إذا أعطاه مالاً ليصرفه على الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، وجب عليه القبول إذا لم يكن القبول على خلاف شأنيّته، والفرق بين هذه الصورة والمسألة السابقة هو

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست