responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145

الفصل الحادي عشر:

في حجَّي الإفراد والقِران

قلنا: إنّ أقسام الحج ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.

وإنّ الأوّل فرض من كانت المسافة بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام.

ومرّ أيضاً أنّ حج التمتع يتألف من جزأين هما: عمرة التمتع والحج. والجزء الأوّل منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج.

أمّا حج الإفراد فيتألف من عملين مستقلين هما: حجّ، وعمرة، فلا يجب الإتيان بهما معاً، فلو استطاع في شهر رجب للعمرة المفردة، تجب عليه وإنْ لم يستطع للحج.

وبالعكس لو استطاع في أشهر الحج للإتيان بالحج وحده وإنْ لم يستطع بعده للعمرة المفردة، يجب عليه الحج وحده. وأمّا لو استطاع إليهما معاً في أشهر الحج يقدِّم الحج على العمرة.

المسألة (503): حج المفرد والقارن كحج التمتع، يحرمان من

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست