responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141

الفصل العاشر:

في العمرة المفردة

المسألة (494): تتكّون العمرة المفردة من الأعمال التالية:

1. الإحرام 2. الطواف 3. صلاة الطواف 4. السعي بين الصفا والمروة 5. الحلق أو التقصير 6. طواف النساء 7. صلاة طواف النساء .

فالعمرة المفردة كعمرة التمتع وتختلف عنها في أمرين مهمين:

الأوّل: يتعيّن التقصير في عمرة التمتّع، وبه يخرج المُحرم من إحرامه، ولكنّه يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير.

الثاني: تحلّ النساء في عمرة التمتع بالتقصير، ولا تحلّ في العمرة المفردة إلاّ بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته.

المسألة (495): يستحب الفصل بين العمرتين بشهر أو عشرة أيام، ومع ذلك يجوز له العمرة في كل يوم. وما ذكر من الفصل بشهر أو عشرة أيّام محمول على الفضيلة .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست