الفصل العاشر:
في العمرة المفردة
المسألة (494): تتكّون العمرة المفردة من الأعمال التالية:
1. الإحرام 2. الطواف 3. صلاة الطواف 4. السعي بين الصفا والمروة 5. الحلق أو التقصير 6. طواف النساء 7. صلاة طواف النساء .
فالعمرة المفردة كعمرة التمتع وتختلف عنها في أمرين مهمين:
الأوّل: يتعيّن التقصير في عمرة التمتّع، وبه يخرج المُحرم من إحرامه، ولكنّه يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير.
الثاني: تحلّ النساء في عمرة التمتع بالتقصير، ولا تحلّ في العمرة المفردة إلاّ بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته.
المسألة (495): يستحب الفصل بين العمرتين بشهر أو عشرة أيام، ومع ذلك يجوز له العمرة في كل يوم. وما ذكر من الفصل بشهر أو عشرة أيّام محمول على الفضيلة .