responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136

المسألة (475): لا يشترط فيما يُذْبح كفارة لعدم المبيت في منى، أن يكون جامعاً لشرائط الذبح في منى يوم العاشر، بل يجوز له الذبح بعد الرجوع إلى وطنه.

المسألة (476): يجوز الخروج من منى يوم الثاني عشر بعد حلول الظهر، ولا يجوز الخروج قبله، ومن لم يخرج إلى أن غربت الشمس، وجب عليه المبيت فيها.

المسألة (477): يجب المبيت ليلة الثالث عشر على الأصناف التالية:

أ. من صاد في حال الإحرام، سواء أكان إحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج.

ب. من جامع في حال الإحرام زوجته.

ج. من بقي في اليوم الثاني عشر في منى إلى أن غربت الشمس، كما مرّ.

المسألة (478): من خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد منتصف النهار ولكن رجع إليها قبل الغروب، يجب عليه احتياطاً المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث في نهاره.

المسألة (479): المبيت عند جمرة العقبة خلاف الاحتياط، بل يجب المبيت داخل العلامات واللوحات المشيرة إلى حدود منى.

المسألة (480): لو علم أنّه لو خرج في اليوم العاشر إلى مكة

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست