responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

مصرف الهدي

يُقسّم الهدي إلى ثلاثة اقسام:

1. أن يعطي أحدها للفقير المؤمن صدقةً.

2. ويعطي ثلثه الآخر للمؤمنين هدية.

3. وأن يأكل من الثلث الباقي .

والأوّل منها واجب، والأخيران مستحبان، ولا يجب إعطاء ثلث الهدي للفقير نفسه بل يجوز إعطاؤه لوكيله وإن كان الوكيل هو نفس مَن عليه الهدي. ويتصرّف الوكيل فيه حسب إجازة موكِّله من الهبة أو البيع أو الإعراض.

هذا، وأمّا اليوم فإنّ جميع ما يذبح، يُرسل إلى الفقراء، فلا يبقى موضوع لهذا التقسيم.

المسألة (442): لو علم أنّه لا يتمكن من الهدي يوم العاشر ـ لأحد الأسباب ـ يجب أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج (في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة)، وسبعة بعد وصوله إلى وطنه، والأحوط أن تكون السبعة متوالية.

المسألة (443) : إذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة ، فعليه
أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم ، أو يمضي شهر من

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست