responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

الشرط الثالث: الحرية

لا يجب الحج على المملوك ولو كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل مولاه، ولو عتُق فشأنه كشأن الآخرين.

الشرط الرابع: الاستطاعة

ونعني بها الاستطاعة من حيث صحة البدن وقوته، وتوفر المال، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.

المقصود بالاستطاعة البدنية أن يكون صحيحاً غير عليل على نحو يتمكّن فيه من السفر إلى الحج والقيام بأعماله. ولو اعتقد المكلّف بضعفه البدني أو أنّ الطبيب منعه من الذهاب إلى الحج إلى حدّ صار آيساً من عود الصحة إليه، يجب عليه أن يستنيب.

كما أنّ المقصود من الاستطاعة المالية ـ الّتي يُعبَّر عنها في كتب الفقهاء بالزاد والراحلة ـ هو أن تتوفر عنده الإمكانية المالية الّتي يصرفها في الذهاب والإياب والإقامة هناك. وبعبارة أُخرى وجود ما يبلغه إلى مكة المكرمة ويرجعه إلى بلده من الرزق ووسيلة السفر، وذلك يختلف حسب اختلاف مكانة المكلف.

المسألة (11): تتحقّق الاستطاعة ـ وراء ما يبذله لمصارف

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست