responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115

المسألة (397): الوقوف في المشعر الحرام أمر عبادي يتوقّف على النيّة والإخلاص، وتعيين نوع الوقوف وأنّه لحج التمتع أو للقسمين الآخرين.

المسألة (398): كما أنّ للوقوف بعرفات وقتين: اختيارياً واضطرارياً، فهكذا للوقوف بالمشعر وقتان: اختياري واضطراري، غير أنّ للاختياري نوعاً واحداً وللاضطراري نوعين، وبيانه كما يلي:

أ. الوقت الاختياري، ويمتدّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من صباح اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام، وهو فرض غير المعذورين.

ب. الوقت الاضطراري الليلي، وهو ليلة العاشر في الجملة، إذ يجوز فيه الوقوف للنساء والأطفال والشيوخ، ولمن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرّضهم، على أن لا يخرجوا من المشعر قبل منتصف الليل.

ج. الوقت الاضطراري النهاري يمتدّ من طلوع الشمس في اليوم العاشر إلى منتصف النهار، فكل مَنْ لم يتمكن من درك الوقوفين السابقين، يجب عليه الوقوف بالمشعر بين الوقتين في الجملة، ثم يرجع إلى «مِنى» للرمي وما يليه من الأعمال .

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست